الحر العاملي

456

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

5 - لا يجوز السجود للمعصوم ولا على قبره لما مرّ في السجود وغيره . [ 12 ] ورأى رجل عليّ بن الحسين عليه السّلام في مسجد الكوفة قال : فأكببت على قدميه أقبّلهما ، فرفع رأسي بيده وقال : إنّما يكون السجود للَّه . [ 13 ] وعن صاحب الزمان عليه السّلام : أمّا سجود على القبر فلا يجوز في فريضة ولا نافلة ولا زيارة ، ولكن يضع خدّه الأيمن على القبر . 6 - يستحبّ المشي للزيارة لما مرّ في الحجّ ولما يأتي . 7 - يستحبّ زيارة النساء الأئمّة عليهم السّلام ولو من سفر بعيد لما مرّ من العموم ولما يأتي من العموم والخصوص . 8 - يستحبّ التبرّك بمشاهدهم عليهم السّلام لما تقدّم ويأتي . [ 14 ] وقال عليّ بن محمّد عليه السّلام : إنّ تربتنا كانت واحدة ، فلمّا كان أيّام الطوفان افترقت التربة ، فصارت قبورنا شتّى ، والتربة واحدة . [ 15 ] وقال الصادق عليه السّلام : أربع بقاع ضجّت إلى اللَّه من الغرق أيّام الطوفان : البيت المعمور فرفعه اللَّه إليه ، والغريّ ، وكربلاء ، وطوس . 9 - لا ينبغي السفر إلى زيارة شيء من القبور غير قبور الأنبياء والأئمّة عليهم السّلام . [ 16 ] قال الرضا عليه السّلام : لا تشدّ الرحال إلى شيء من القبور إلَّا إلى قبورنا . 10 - يستحبّ زيارتهم عليهم السّلام من بعد عند تعذّرها من قرب . [ 17 ] قال الصادق عليه السّلام : إذا تعذّرت لأحدكم ونأت به الدار فليصعد أعلى منزله وليصلّ ركعتين ، وليؤمّ بالسلام إلى قبورنا ، فإنّ ذلك يصل إلينا . [ 18 ] وروي : تسلَّم على الأئمّة من بعيد كما تسلَّم عليهم من قريب .

--> [ 12 ] الوسائل 10 : 316 / 1 . [ 13 ] الوسائل 10 : 454 / 1 و 2 . [ 14 ] الوسائل 10 : 440 / 1 . [ 15 ] الوسائل 10 : 441 / 2 . [ 16 ] الوسائل 10 : 441 / 1 . [ 17 ] الوسائل 10 : 452 / 1 . [ 18 ] الوسائل 10 : 452 / 2 .